العلامة الحلي

67

مختلف الشيعة

عز وجل ( 1 ) . احتج الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . والجواب : الإجماع والأخبار إنما دلا على الثلاثة في الحيوان ، أما في غيره فلا . مسألة : قال الشيخ في المبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) : إذا باعه بشرط أن يستأمر فلانا صح ، وليس له الرد حتى يستأمره ، وليس للاستئمار حد إلا أن يشترط مدة معينة قلت أم كثرت ، فإن أطلق امتد أبدا . والأقرب عندي مع الإطلاق البطلان . لنا : إنه مع الإطلاق بجهل الشرط فيكون غررا . احتج الشيخ بأنه قد ثبت صحة هذا الشرط مع الإطلاق ، فتقييده بزمان مخصوص يحتاج إلى دليل . والجواب : قد بينا حصول الغرر . مسألة : خيار الشرط يثبت من حين العقد . وقال الشيخ في الخلاف ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) : من حين التفرق ، وتبعه ابن إدريس ( 7 ) . لنا : إن إطلاق المدة يقتضي الاتصال ، بالعقد ، كغيره من الأزمنة المشترطة في العقود .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 22 ح 94 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 353 . ( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 20 ذيل المسألة 25 . ( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 86 . ( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 37 المسألة 50 و 51 . ( 5 ) الخلاف : ج 3 ص 33 المسألة 44 . ( 6 ) المبسوط : ج 2 ص 83 . ( 7 ) السرائر : ج 2 ص 276 .